أحمد بن عبد الرزاق الدويش

100

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

فتوى رقم ( 176 ) : س : هل يجوز إحراق المصاحف الممزقة أو التي فيها غلط ثم دفنها ؟ ج : إذا بليت أوراق المصحف وتمزقت من كثرة القراءة فيها مثلا ، أو أصبحت غير صالحة للانتفاع بها ، أو عثر فيها على أغلاط من إهمال من كتبها أو طبعها ولم يمكن إصلاحها جاز دفنها بلا تحريق ، وجاز تحريقها ثم دفنها بمكان بعيد عن القاذورات ومواطئ الأقدام ، صيانة لها من الامتهان ، وحفظا للقرآن من أن يحصل فيه لبس أو تحريف أو اختلاف بانتشار المصاحف التي طرأت عليها أغلاط في كتابتها أو طباعتها ، وقد ثبت في باب جمع القرآن من [ صحيح البخاري ] أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أمر أربعة من خيار قراء الصحابة بنسخ مصاحف من المصحف الذي كان قد جمع بأمر أبي بكر رضي الله عنهم ، فلما فرغوا من ذلك أرسل عثمان إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا ، وأمر بما سوى ذلك من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق ، ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة ، إلا ما روي عن ابن مسعود ، لكنه إنما أنكر قصر الناس على المصحف الذي أرسل به عثمان إلى الآفاق ، ولم ينكر التحريق . وبالله التوفيق . وصلى الله على نبينا محمد ، وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن منيع . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي السؤال السادس من الفتوى رقم ( 9850 ) : س 6 : القرآن والكتب الممزقة والذي لا يستعمل أيضا ماذا يفعل به ، هل يحرق أو يدفن ؟